" هنا إعلان أدسنس 728*90

الجمعة، 5 فبراير 2016

الأمر بالصرف والمحاسب العمومي

هنا إعلان أدسنس رابط نصي

الأمر بالصرف والمحاسب العمومي
1الأمر بالصرف:هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية و يؤهل لتنفيذ العمليات المشارة إليه في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية
أنواعه:وقد يكون الأمر بالصرف معين مثل الوالي أو المدير العام في الإدارة العمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي ويكون الأمر بالصرف رئيسي أو ابتدائي أو ثانوي
أ/الأمرون بالصرف الرئيسين :وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين و أوامر الإيرادات ضد الدائنين و أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين وهم
-المسئولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري او مجلس شعبي وطني ومجلس المحاسبة.
-الوزراء –الولاة عندما يتصرفون لحساب ولاية –رؤساء المجالس الشعبية للبلدية-المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات عمومية ذات طابع اداري –المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية الملحقة.
ب/الامرون بالصرف الثانويين:وهم المسؤولون بصفتهم رؤوساء المصالح غير الممركزة على الوظائف.
جـ/الأمر بالصرف الوحيد:هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكمها طابع جغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسيرها وعادة مايكون الوالي الذي يعتبرفي هذه الحالة أمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات وزارية.
د/الأمر بالصرف بالتفويض:يعطي قانون 21/90لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصه وقت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى الموظفين الدائمين يكنون تحت سلطته المباشرة  المادة23ومنه شروط الخاصة بتفويض الصلاحيات:
*أن يكون أمرا بالصرف *أن يكون في حدود اختصاص الأمر بالصرف *أن يكون التفويض لصالح الموظف المرسم *أن يكون الموظف موضوعا تحت سلطة إدارة المباشرة لآمر بالصرف.
صلاحيات الأمر بالصرف :حسب المادة 16.17.19.20.21من نفس القانون فإن صلاحيات الأمر هي
1الصلحيات المتعلقة بالإيرادات:
-الإثبات:يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الأمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
-تصفية الإيرادات:تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها ويتم غي هذه العملية إصدار سند للتحصيل من امر بالصرف الى المحاسب العمومي.
2الصلحيات المتعلقة بالنفقات:
-الالتزام:ويعد الاجراء الذي يتم بموجبه ثبات نشوء الدين
-التصفية:وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية ويكون بتحرير الحوالات و إرفاقها بالوثائق للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين صندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخ ما .
2المحاسب العمومي: هو كل شخص يقبض الإيرادات ويدفع النفقات ويحوز أموالا وقيما ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم وتحدد كيفيات التعيين بعض المحاسبين العمومين او اعتمادهم عن طريق التنظيم.
أنواعه:
1المحاسبون العموميين الرئيسيون :ورد ذكرهم في المادة 31من المرسوم التنفيذي91-313المؤرخ في 07/09/1991المتعلق بإجراءات المحاسبة وهو الحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم إقليمي فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع ويركز حسابات المحاسبين الثانوين على مستوى ولايته.
أ+أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل  بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ العمليات وإن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
ب+أمين الخزينة الولائية:له جميع الصلاحيات السابقة كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته.
2المحاسبون العموميين الثانويين:ورد ذكرهم في المادة 32من المرسوم التنفيذي 31/313 ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي ف كون هذا الاخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا مايكون اختصاصه ي تنفيذ نوع محدد من المجالات فمثلا تنفيذ الأحكام الجبائية .قابض الضرائب .قابض املاك الدولة. قابض الجمارك. أمين خزينة البلدي يتولى تنفيذ ميزانية البلدة .أمين خزينة المؤسسات الحية ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية.
صلاحيات المحاسب:حسب المدة 33من نفس القانون صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:
1/صلاحيات المتعلقة بالايرادات:
*التحصيل:يعد الاجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية حيث يصدر الأمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل لكن على المحاسب العمومي التأكد من صحة السندات.
2صلاحيات متعلقة بالنفقات:
*الدفع:يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا او شيكا مهما كان نوعه.

**الفرق بين الشيك والسند:الشيك بمثابة صك يتضمن أمر من الساحب(المحرر)إلى المسحوب عليه(المصرف)بدفع مبلغ معين لأمر شخص 3يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الاطلاع وبذلك يستلزم وجود3أطراف والساحب والمسحوب عليه والمستفيد وذلك على عكس السند الذي لا يستلزم وجود سوى طرفين المحرر والمستفيد الدائن /ويتمثل الفارق الجوهري كذلك بين شيك وسند أذني أو سند لحامله أن شيك لا يصلح وسيلة التعامل الاجل أي وسيلة إئتمان فهو مستحق الدفع في يوم تحريره ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة هي وسيلة وفاء./ولأن الشيك لا يمثل وسيلة للتعامل الأجل فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلا على التاريخ إنشائه وذلك على عكس السند الذي يحتوي على تاريخين تاريخ الإنشاء وتاريخ  الاستحقاق بل أن شيك إذا تضمن تاريخ التحرير واخر للاستحقاق فقد صفته كشيك وقد يتحول إلى كمبيالة /والشيك يكون فيه اسم المستفيد مفترنا بعبارة لأمر او لإذن على الصك نفسه أما السند فلا يحتوي على هذه العبارة بل يقترن بإسم المحرر (المدين)عبارة الالتزام أتعهد.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق