" هنا إعلان أدسنس 728*90

الجمعة، 5 فبراير 2016

محاسبة العمومية وخصائصها ومبدأ الفصل بين مهام الامر بالصرف والمحاسب العمومي

هنا إعلان أدسنس رابط نصي

تعريف المحاسبة العمومية : يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة الاولى من قانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمفهوم محتوى هذه المادة نستخلص بأن المحاسبة العمومية هي الاحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون والتي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل عمليات تنفيذ الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها والخاصة بـ: -الدولة –المجلس الدستوري –مجلس المحاسبة –الميزانيات الملحقة-الجماعات الإقليمية –المؤسسات العمومية ذات طابع اداري .
خصائص المحاسبة العمومية :
اولا- المحاسبة العمومية هي عبارة عن اطار محاسبي مميز :المحاسبة بصفة عامة هي نام معلومات وإطار تنظيمي الذي يسمح بتسجيل معطيات رقمية للمؤسسة او هيئة معينة لفترة محددة تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالية للمؤسسة ونتيجة الدورة و وضعية المؤسسة اتجاه الغير
ثانيا- المحاسبة العمومية هي فرع متخصص :تحتل المحاسبة العمومية مكانة هامة في القانون المالي الجزائري , استقلالية قانون المحاسب العمومية أصبح حقيقة واضحة وجلية
ثالثا- المحاسبة العمومية مزيج من القواعد القانونية والقواعد التقنية :
أ القواعد القانونية :يعتبر القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15اوت1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والمراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيقه وهو المصدر الاساسي للقواعد القاننية للمحاسبة العمومية في الزائر و يسمى عادة بقانون المحاسبة العمومية . كما وجدت عدة احكام تشريعية متعلقة بالمحاسبة العمومية والتي تتمثل في : الدستور و الاجتهاد القضائي
ب القواعد التقنية : تهدف القواعد التقنية بصفة عامة الى بيان و وصف العمليات المالية للهيئات العمومية وتحديد كيفيات تسجيلها وعرض الحسابات المتعلقة بها وتكون هذه القواعد محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
أهداف المحاسبة العمومية :
- حماية الاموال العمومية من جميع أشكال التلاعب او بما يمس سلامة استخدامها 
- ضمان احترام ترخيصات الميزانية
- تسيير الهيئات العمومية وتحسين أدائها
- تحقيق الرشادة في الإنفاق 
- توفير المعلومات اللازمة للمساءلة من خلال المساءلة المالية و المساءلة الادارية .
1مبادئ المحاسبة العمومية :
1-1 المبدأ الاداري : مبدأ الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي : يتضمن هذا المبدأ هو تقسيم العمل والمهام المالية ما بين الاعوان المكلفين بتنفيذ مختلف مراحل العمليات المالية العمومية حيث أن تنفيذ العمليات المالية العمومية للهيئات العمومية يتطلب التعاون والتنسيق ما بين مستويين وسلطتين من الاعوان المختلفين والمنفصلين هما الامر بالصرف والمحاسب العمومي وعل مرحلتي :
الاولى مرحلة دارية ويتولاها الامر بالصرف , اما المرحلة الثانية فهي محاسبية ويتولاها المحاسبالعمومي .
*مبررات وفوائد الفصل : ان مهام الامرين بالصرف والمحاسبين العوميين متكاملة عل رغم من اختلاف الادوار وتكم مبررات وفوائد هذا الفصل في الاتي
 -تقسيم المهام : قانون المحاسبة العمومي يفرق بوضوح ما بين تسيير الميزانية وتسيير الاموال فتسيير اعتمادات الميزانية من مهام الامرين بالصرف في حين ان تسيير الاموال مهمة المحاسبين العموميين بممارسة سلطة الصندوق واعتبارا من هذا الفصل في المهام فإن كل العمليات المالية العمومية من ايرادات ونفقات عمومية تتضمن مجموعتين من الاعمال , الاولى اعمال ادارية وقانونية وتقنية تدخل ضمن اختصاص ومهام الامر بالصرف ,اما أعمال تسخير الاموال العمومية فهي اعمال محاسبية من اختصاص المحاسب العمومي , ومن هذه التقسيمات تضمن اساسا  كون الذي يعطي الامر ليس هو نفسه الشخص الذي ينفذه اذ من الممكن ان المحاسب يرفض في بعض الحالات تسديد نفقة معينة .
-وحدة الصندوق : كل الاموال العمومية توضع في الصندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالية , وعلى هذا الاساس نجد ان كل المحاسبين العموميين هم تحت وصاية ومراقبة ومتابعة واحد الا وهي وزارة المالية ويعود لها الامر في قبول اعتماد المحاسبين العموميين وترقيتهم وكل ما يتعلق بمسارهم الوظيفي وذلك اتنادا للماة 34 من القانون 90-21 في حين نجد الامرين بالصرف يخضعون لقوانين اساسية مختلفة كما نجدهم اما يعينون او ينتخبون كما انهم يخضعون لسلطات مختلفة ومتعددة . وحدة الصندوق تسمح بالخصوص لوزارة المالية بالرقابة الدائمة على تنفيذ العمليات المالية العمومية ,كما يسهل عليها جمع المعلومات المالية عن طريق مركزية العمليات فهي مكلفة في نفس الوقت بعمليات التحصيل والدفع وكذلك حفظ الاموال العمومية
-سهولة المراقبة : كل امر بالصرف نجده مرافق بمحاسب عمومي محدد الذي يتولى مراقبة اعمال اعمال الامر بالصرف لانه يتوفر على كل المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصة للهيئة المعنية , وفي الواقع الرقابة متبادلة بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي لذا تسهل مراقبة الهيئات الخارجية بمجرد المقارنة بين الحساب الاداري للامر بصرف والمحاسبة المالية للمحاسب العمومي
-محاربة كل انواع الغش : بعد إقرار ان الشخص الذي يلتزم بالنفقة ليس هو الشخص المكلف بدفعها  او الذي يقرر الايراد العمومي ليس هو الشخص المكلف بتحصيل لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب تحويل الاموال عن غير الوجهة المخصصة لها او سرقتها او استعمالها في غير محلها
الاستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي : ان تطبيق مبدأ الفصل حرفيا على ارض الواقع يتسبب في العديد من الصعوبات والعوائق التي احالت دون السير الادي للمرفق او الهيئة العمومي , بالخصوص ما تعلق بأجال الدفع التي تطول في غالب الاحيان بسبب الاجراءات التي يمليها تطبيق هذا المبدأ مما دفع المشرع الى قبول بعض استثناءات الواردة على هذا المبدأ اذ نميز نوعين من الاستثناءات الاول يتعلق بالايردات والنوع الثاني يتعلق بالنفقات .
1 الاستثناءات المتعلقة بالايرادات : تطبيقا للمبدأ العام فإن الايراد العمومي لا يمكن تحصيله الا بناءا على سند التحصيل عن الامر بالصرف , وهذا الامر لا يمكن ان يسند للمحاسب العمومي لكن المشرع ترك بعض الحالات اين يمكن للمحاسب العمومي ان يقوم بتحصيل الإيرادات دون تدخل الامر بالصرف ويتعلق الامر بإثباتات بسيطة تتعلق بالتحصيل بعض الإيرادات نقدا التي تعتمد على تصريح المدينين بأنفسهم في بعض الضرائب غير المباشرة والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتي نوردها فيما يلي
أ1 –الإيرادات التي تكون نقدا :وهي الإيرادات تكون بناءا على تصريح المدينين انفسهم والتي تلاحظ بسرعة من طرف المحاسب بدون تدخل الامر بالصرف
ب1 –وكالات الإيرادات : أعوان الادارة المسمون بالمسيرين للإيرادات والتسبيقات والمعينون من طرف الامر بالصرف والمعتمدين من طرف المحاسب العمومي من الممكن ان يكلفو ولحساب وتحت مراقبة المحاسب بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات
2 الاستثناءات في مجال النفقات : يقصد بالاستثناءات في مجال النفقات قيام المحاسب العمومي بدفع النفقات دون امر بالدفع من الامر بالصرف والتي تبرر لاسباب تسهيلية وضرورية لعمليات تنفيذ النفقات والتي تظهر بصورتين :
أ2 النفقات التي تدفع بدون امر بالصرف مسبق : النفقات التي تدفع بدون امر بالصرف المسبق ويتعلق بالحالات الاتية
+الدفع بواسطة وكالات التسبيقات
+أصل راس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة
+النفقات ذات طايع النهائي المنفذة في اطار عمليات التجهيز العمومي
ب2 اما الصورة الثانية فهي نفقات بدون أمر بالصرف : وهذه الصور من النفقات تدفع من قبل المحاسب نظرا لطابع التكراري لهذه المصاريف  نذكر منها +معاشات المجاهدين ومعاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة
+رواتب أعضاء القيادة السياسية والحكومة +المصاريف والاموال الخصوصية
1-2 المبدأ القانوني : مبدأ التمييز بين الشرعية والملائمة :بموجب هذا المبدأ فإن كل ما هو شرعي أو قانوني يتدخل في مفهوم الميزانية ومن اختصاص المحاسب العمومي , بينما يدخل في مجال الملائمة كل ما هو صادر من قرارات شخصية الامر بالصرف
فالشرعية او القانونية تتعلق بكل ما هو قانوني اي العمل وفق القوانين السارية المفعول ولا يجوز الخروج عن الاطار القانوني السطر ,اما الملائمة فتعني ترك المبادرة للموظفين العموميين للقايم بمهام ولكن دائما في اطار القوانين المعمول بها .
1-3 المبدأ المحاسبي او التقني :  عدم تخصيص الإيرادات للنفقات : هي ان كل الاموال العمويمة الناتجة عن تحصيل الإيرادات لا يمكن الغلق عليها في الخزانة وتخصيصها في نفس الوقت لتسديد نفقات معينة ومحددة
*الاستثناءات الواردة على مبدأ المحاسبي او التقني  :من الممكن ان ينص قانون المالية صراحة على تخصيص بعض الموارد لتغطية بعض النفقات او تكتسي هذه العمليات جميع الاشكال التالية : -الميزانيات الملحقة – الحسابات الخاصة للخزينة

1-4 مـبدأ تخيص النفقات : اذا كان مبدأ عدم تخصيص هو الذي يحكم الإيرادات فإن النفقات يحكمها مبدأ التخصيص بمعنى ان الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية يجب ان تخصص بدقة وذلك لإرساء الانضباط وتسهيل المراقبة من قبل الهيئات الرقابية المختلفة .

هناك 14 تعليقًا :

  1. أخي شكرا لك
    هل تستطيع ان تدلني عل مرجع معلوماتك

    ردحذف
  2. الردود
    1. ممكن تدلني على مراجع جزاك الله خير

      حذف
  3. شكرا جازاك الله خيرا معلومات مفيدة

    ردحذف
  4. شكراجعلها الله في ميزان حسناتك

    ردحذف
  5. شكرا و مزيدا من النجاحات

    ردحذف
  6. شكراً على هذا المفهوم القيم والمعلومات المفيدة في ميدان التطبيق القانون المالي والمحاسبة في الميدان المهني نتمنى لكم التوفيق والنجاح

    ردحذف
  7. شكرا جزيل الشكر على هذه المعلومات

    ردحذف
  8. شكرا جزيلا ان امكن التعليمه 35من قانون 0_21
    المتعلقه بالمحاسبه العموميه

    ردحذف
  9. ممكن مصادر المحاسبة العمومية

    ردحذف
  10. ممكن خطة بحت لمذكرة (دور محاسب عمومي في تسيير مؤسسة عمومية

    ردحذف
  11. مقدمة و خاتمة اذا ممكن

    ردحذف