" هنا إعلان أدسنس 728*90

الجمعة، 5 فبراير 2016

ملخص بحث حول صفقات العمومية

هنا إعلان أدسنس رابط نصي
الصفقات العمومية ( تم تغيير بعض الأمور )

تعريف الصفقة العمومية: هي الطريقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أقل عطاء ممكن ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة أو القيام بالشراء أو التوريد أو النقل مثلا
المبادئ التي تقوم عليها المناقصة: 1مبدأ العلانية في التعاقد 2مبدأ حرية المنافسة 3مبدأ المساواة بين المتنافسين 4مبدأ سرية العطاءات
أشكال التي تتم حسبها المناقصة:
1المناقصة المفتوحة:هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا.
2المناقصة المحدودة:هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
3الاستشارة الانتقائية:هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بعد انتقاء أولي.
المزايدة:هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأكثر ثمنا ,وتشمل العمليات البسيطة مثل عمليات البيع أو الإيجار
المسابقة :هي اجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.
تعريف التراضي: (طريقة المناقصة المتبعة) هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.  وهو الاسلوب يعفي الادارة من الخضوع لاجراءات الطويلة التي تفرضها مناقصة.
أشكال التراضي:
اولا التراضي البسيط: يعتبر التراضي البسيط طريق استثنائي لإبرام الصفقات العمومية وتلجأ إليه الإدارة في حالات مقيدة بشروط ومحددة حصرا في نص المادة 43 من مرسوم رئاسي10/236وهي :
أ-الخطر الداهم:أي في وجود خطر يهدد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي.
ب-حالة استعجال:أي عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجاليه.
ج-الاحتكار: عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل وحيد يحتل وضعية احتكارية,او ينفرد بامتلاك الطريقة الكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
د-التموين المستعجل: في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد او توفير حاجات سكان.
هـ الأهمية الوطنية: عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أهمية وطنية
ثانيا:التراضي بعد الاستشارة : هو إجراء استثنائي لإبرام الصفقات العمومية يسمح للإدارة باختيار الطرف المتعاقد إذا توفرت الحالات المنصوص عليها حصرا في نص المادة 44منمرسوم رئاسي رقم10/236 والمتمثلة في :
أ*عدم جدوى اللجوء إلى المنافسة:
ب*حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة.
ج*في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
د*في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ.
هـ*في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي.
إجراءات إبرام الصفقات العمومية :
1مرحلة الإعلان عن الصفقة وإيداع العروض :
يقصد بالإعلان إيصال العلم إلى جميع الراغبين بالتعاقد وإبلاغهم ن كيفية الحصول على شروط التعاقد ونوعية الواصفات المطلوبة ومكان وزمان إجراء المناقصة كما يجب أن يحتوي على :
*تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي *كيفية المناقصة *موضوع العملية
*شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي *قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة.*مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض *صلاحية العروض
*التقديم في ظرف مزدوج مختوم كتب عليه عبارة لا يفتح ومراجع المناقصة *ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
وتتمثل وسائل الإعلان في
1النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 2على الأقل جريدتين يوميتين وطنيتين 3الإشهار المحلي
و إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات –للولاية وكافة بلديات الولاية –غرف تجارة والصناعة-المديرية التقنية المعنية في الولاية.
إيداع العروض: العطاءات هي العروض التي يتقدم بها الأفراد في المناقصة والتي يتبين من خلالها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وكذا تحديد السعر الذي اقترحه المناقص
مضمون العروض : تقني ومالي
أ+العرض التقني:يتضمن تصريح بالاكتتاب و كفالة تعهد و كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في المجال العني وكل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة و شهادات الجبائية وهيئات الضمان الاجتماعي  صحيفة السوابق القضائية للمتعهد ورقم التعريف الجبائي و دفتر الشروط .
ب+العرض المالي:يتضمن مايلي –رسالة التعهد-جدول الأسعار بالوحدة-تفصيل تقديري وكمي..
1مرحلة فحص العطاءات واعتماد الصفقة:
فحص العطاءات:يتكون لدى كل  إدارة لجنتين أولى تختص بفتح الأظرفة ولجنة ثانية تختص بتقييم العطاءات
اولا لجنة فحص العطاءات(العروض):وتتمثل مهامها في *تثبيت صحة تسجيل العروض على سجل خاص*تع قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة مع توضيح مبالغ مقترحة وتخفيض المحتمل* تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض*توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة *تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين *إرجاع الأظرفة الغير مفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين
ثانيا لجنة تقييم العروض :تحدث  لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض وتتولى هذه اللجنة التي يعين أعضاؤها بمقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة –يختارون نظرا لكفاءتهم تحليل العروض,والبدائل والأسعار الاختيارية من اجل إبراز الاقتراح التي ينبغي تقديمها للمصلحة المتعاقدة.
اعتماد الصفقة:
أولا إرسال الصفقة(منح المؤقت للصفقة): تبلغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لمن منح الصفقة مؤقتا,أما فيما يخص المتعهدين الاخرين فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية .

ثانيا التصديق:بعد انتهاء المراحل السابقة يجري رسو المناقصة على أفضل العطاءات ولكن هذا الرسو لا يكون اختيارا مؤقتا ولا يكون نهائيا إلا بعد صدور قرار باعتماده من الجهة المختصة. والسلطة المختصة التي تقوم بالتصديق هي *الوزير فيما يخص صفقات الدولة *الوالي صفقات ولاية *رئيس مجلس شعبي البلدي *المدير العام او المدير فيما يخص مؤسسة عمومية ذات طابع الاداري *المديرفيما يخص مؤسسة عمومية ذات طابع الصناعي والتجاري *مدير مركز البحث والتنمية*مدير مؤسسة عمومية ذات طابع علم والتقني *الرئيس المدير العام او المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية.

هناك 3 تعليقات :